قانون الإلتزامات والعقود
المادة 519
م. 519
حجم الخط
ويشمل بيع العقار كذلك الخرائط وتقدير المصروفات، والحجج والوثائق المتعلقة بملكيته، وإذا تعلقت حجج الملكية بالمبيع وبغيره من الأشياء التي لا تدخل في البيع، لم يكن البائع ملزما إلا بأن يسلم نسخة رسمية للجزء المتعلق منها بالعين المبيعة.