قانون الإلتزامات والعقود
المادة 516
م. 516
حجم الخط
الالتزام بتسليم الشيء يشمل أيضا توابعه، وفقا لما يقضي به اتفاق الطرفين أو يجري به العرف. فإن لم يوجد اتفاق ولا عرف، اتبعت القواعد الواردة فيما يلي.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول