قانون الإلتزامات والعقود

المادة 514

مشروع
م. 514
حجم الخط
إذا هلك الشيء المبيع أو تعيب قبل التسليم، بفعل المشتري أو خطئه وجب على هذا الأخير تسلمه في الحالة التي هو عليها، ودفع الثمن كاملا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد