الإكراه يخول إبطال الالتزام وإن لم يباشره المتعاقد الذي وقع الاتفاق لمنفعته.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 49مشروعم. 48م. 49م. 50حجم الخطأأأأالإكراه يخول إبطال الالتزام وإن لم يباشره المتعاقد الذي وقع الاتفاق لمنفعته.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ