الأحكام المتعلقة باليمين مقررة بظهيرينا في شأن المسطرة المدنية.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 460مشروعم. 459م. 460م. 461حجم الخطأأأأالأحكام المتعلقة باليمين مقررة بظهيرينا في شأن المسطرة المدنية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ