قانون الإلتزامات والعقود
المادة 454
م. 454
حجم الخط
القرائن التي لم يقررها القانون موكولة لحكمة القاضي. وليس للقاضي أن يقبل إلا القرائن القوية الخالية من اللبس أو القرائن المتعددة التي حصل التوافق بينها. وإثبات العكس سائغ، ويمكن حصوله بكافة الطرق.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول