القرينة القانونية تعفي من تقررت لصلحته من كل إثبات. ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 453مشروعم. 452م. 453م. 454حجم الخطأأأأالقرينة القانونية تعفي من تقررت لصلحته من كل إثبات. ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ