قانون الإلتزامات والعقود

المادة 453

مشروع
م. 453
حجم الخط
القرينة القانونية تعفي من تقررت لصلحته من كل إثبات. ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد