قانون الإلتزامات والعقود
المادة 450
م. 450
حجم الخط
القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كما يلي: 1- التصرفات التي يقضي القانون ببطلانها بالنظر إلى مجرد صفاتها افتراض وقوعها مخالفة لأحكامه؛ 2- الحالات التي ينص القانون فيها على أن الالتزام أو التحلل منه ينتج من ظروف معينة، كالتقادم؛ 3- الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي.