قانون الإلتزامات والعقود
المادة 45
م. 45
حجم الخط
إذا وقع الغلط من الوسيط الذي استخدمه أحد المتعاقدين، كان لهذا المتعاقد أن يطلب فسخ الالتزام في الأحوال المنصوص عليها في الفصلين 41 و42 السابقين وذلك دون إخلال بالقواعد العامة المتعلقة بالخطأ وبحكم الفصل 430 في الحالة الخاصة بالبرقيات.