القرائن دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 449مشروعم. 448م. 449م. 450حجم الخطأأأأالقرائن دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ