قانون الإلتزامات والعقود

المادة 443

مشروع
م. 443
حجم الخط
(ظهير 6 يوليوز 1954) لا تقبل شهادة الشهود لإثبات التزام أو دفع يزيد مقداره على 1000 درهم، ما عدا ما استثناه القانون. ويجب أن يتخذ القرار أو الحكم أساسا لتعيين القيمة التي تعتبر مطلوبة لتطبيق الحد الأدنى الذي لا تقبل معه شهادة الشهود. ولا يشار إلى قيمة 1000 درهم أثناء الجلسات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد