قانون الإلتزامات والعقود
المادة 443
م. 443
حجم الخط
(ظهير 6 يوليوز 1954) لا تقبل شهادة الشهود لإثبات التزام أو دفع يزيد مقداره على 1000 درهم، ما عدا ما استثناه القانون. ويجب أن يتخذ القرار أو الحكم أساسا لتعيين القيمة التي تعتبر مطلوبة لتطبيق الحد الأدنى الذي لا تقبل معه شهادة الشهود. ولا يشار إلى قيمة 1000 درهم أثناء الجلسات.