قانون الإلتزامات والعقود
المادة 429
م. 429
حجم الخط
الدفاتر اليومية ودفاتر الأستاذ لا تقوم دليلا للتاجر، ولكن تقوم دليلا عليه، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالسجلات التجارية. وإذا كانت دفاتر التاجر مسكا بانتظام، فلها قيمة الشهادة المعتبرة بالنسبة للغير على أنه ليس للتاجر أن يشهد لنفسه بشيء مما هو مقيد في دفاتره.