قانون الإلتزامات والعقود

المادة 429

مشروع
م. 429
حجم الخط
الدفاتر اليومية ودفاتر الأستاذ لا تقوم دليلا للتاجر، ولكن تقوم دليلا عليه، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالسجلات التجارية. وإذا كانت دفاتر التاجر مسكا بانتظام، فلها قيمة الشهادة المعتبرة بالنسبة للغير على أنه ليس للتاجر أن يشهد لنفسه بشيء مما هو مقيد في دفاتره.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد