قانون الإلتزامات والعقود

المادة 422

مشروع
م. 422
حجم الخط
الورقة الرسمية التي تتضمن الشهادة المسماة: "شهادة الاستغفال" تكون باطلة بقوة القانون، ولا تكون حتى بداية حجة. وتعتبر أيضا باطلة وكأن لم تكن الورقة الرسمية التي تتضمن تحفظا أو استرعاء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد