قانون الإلتزامات والعقود
المادة 42
م. 42
حجم الخط
الغلط الواقع على شخص أحد المتعاقدين أو على صفته، لا يخول الفسخ إلا إذا كان هذا الشخص أو هذه الصفة أحد الأسباب الدافعة إلى صدور الرضى من المتعاقد الآخر.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول