الوثائق القانونية المعدة بشكل إلكتروني تعتبر بمثابة وثائق مكتوبة.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 416مشروعم. 415م. 416م. 418حجم الخطأأأأالوثائق القانونية المعدة بشكل إلكتروني تعتبر بمثابة وثائق مكتوبة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ