قانون الإلتزامات والعقود
المادة 415
م. 415
حجم الخط
الحجة العرفية التي يعترف بها صاحبها أو تعتبر معترفا بها وفقا للقانون تعتبر قائمة مقام الحجة الرسمية فيما بين الموقعين وورثتهما وخلفائهما.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول