لا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة الشهود إذا تعلق بالتزام يوجب القانون إثباته بالكتابة.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 413مشروعم. 412م. 413م. 414حجم الخطأأأألا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة الشهود إذا تعلق بالتزام يوجب القانون إثباته بالكتابة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ