يخول الغلط الإبطال، إذا وقع في ذات الشيء أو في نوعه أو في صفة فيه كانت هي السبب الدافع إلى الرضى.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 41مشروعم. 40م. 41م. 42حجم الخطأأأأيخول الغلط الإبطال، إذا وقع في ذات الشيء أو في نوعه أو في صفة فيه كانت هي السبب الدافع إلى الرضى.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ