يلزم في الإقرار أن يصدر عن اختيار وإدراك. والأسباب التي تعد عيبا في الرضى تعد عيبا في الإقرار.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 409مشروعم. 408م. 409م. 410حجم الخطأأأأيلزم في الإقرار أن يصدر عن اختيار وإدراك. والأسباب التي تعد عيبا في الرضى تعد عيبا في الإقرار.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ