قانون الإلتزامات والعقود
المادة 406
م. 406
حجم الخط
يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم، عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلجأ إلى الصمت، ولا يطلب أجلا للإجابة عنها.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول