إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 400مشروعم. 399م. 400م. 401حجم الخطأأأأإذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ