قانون الإلتزامات والعقود

المادة 40

مشروع
م. 40
حجم الخط
الغلط في القانون يخول إبطال الالتزام: 1- إذا كان هو السبب الوحيد أو الأساسي؛ 2- إذا أمكن العذر عنه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد