قانون الإلتزامات والعقود
المادة 397
م. 397
حجم الخط
يترتب على الإقالة عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وقت إبرام العقد. ويجب على المتعاقدين أن يرجع كل منهما للآخر ما أخذه منه بمقتضى الالتزام الذي وقعت فيه الإقالة. كل تعديل يجري على العقد الأصلي يفسد الإقالة ويحولها إلى عقد جديد.