قانون الإلتزامات والعقود

المادة 388

مشروع
م. 388
حجم الخط
الدعاوى الناشئة عن توريد البضائع والسلع والخبز والمواد الغذائية الأخرى التي يتناولها الجمهور لعيشه اليومي تتقادم بمضي سنة إذا كانت التوريدات قد حصلت لتجار التجزئة وأصحاب المطاعم والطابعين، وستة أشهر إذا كانت لتجار الجملة والصناع وأصحاب الفنادق والمطاحن وغيرهم، وثلاثة أشهر إذا كانت لتجار التجزئة الآخرين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد