قانون الإلتزامات والعقود
المادة 386
م. 386
حجم الخط
الدعاوى الناشئة عن التزامات سنة فقط تتقادم بمضي سنة يبدأ سريانها من يوم انتهاء السنة التي نشأت عنها. وإذا كانت هذه الالتزامات مقيدة في دفاتر تجارية، فإن التقادم لا يبدأ إلا من يوم إقفال الدفاتر.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول