يسوغ التمسك بانقطاع التقادم في مواجهة ورثة الدائن وخلفائه.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 385مشروعم. 384م. 385م. 386حجم الخطأأأأيسوغ التمسك بانقطاع التقادم في مواجهة ورثة الدائن وخلفائه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ