قانون الإلتزامات والعقود
المادة 38
م. 38
حجم الخط
يسوغ استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت، إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا أو أعلم بحصوله على وجه سليم، ولم يعترض عليه من غير أن يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول