قانون الإلتزامات والعقود
المادة 379
م. 379
حجم الخط
لا يسري التقادم ضد القاصرين غير المرشدين وناقصي الأهلية الآخرين إذا لم يكن لهم وصي أو مساعد قضائي أو مقدم، وذلك إلى ما بعد بلوغهم سن الرشد أو ترشيدهم أو تعيين نائب قانوني لهم.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول