قانون الإلتزامات والعقود
المادة 378
م. 378
حجم الخط
لا محل لأي تقادم: 1- بين الأزواج خلال مدة الزواج؛ 2- بين الأب أو الأم وأولادهما؛ 3- بين ناقص الأهلية أو الحبس أو غيره من الأشخاص المعنوية والوصي أو المقدم أو المدير مادامت ولايتهم قائمة ولم يقدموا حساباتهم النهائية.