التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 371مشروعم. 370م. 371م. 372حجم الخطأأأأالتقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ