إذا تعددت على نفس الشخص ديون قابلة للمُقاصة طبقت في شأنها القواعد المقررة في خصم المدفوعات.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 368مشروعم. 367م. 368م. 369حجم الخطأأأأإذا تعددت على نفس الشخص ديون قابلة للمُقاصة طبقت في شأنها القواعد المقررة في خصم المدفوعات.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ