لا تقع المُقاصة إذا كان فيها إضرار بالحقوق المكتسبة للغير على وجه قانوني صحيح.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 366مشروعم. 365م. 366م. 367حجم الخطأأأألا تقع المُقاصة إذا كان فيها إضرار بالحقوق المكتسبة للغير على وجه قانوني صحيح.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ