لا يسوغ التمسك بالدين الذي انقضى بالتقادم من أجل إجراء المُقاصة.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 363مشروعم. 362م. 363م. 364حجم الخطأأأألا يسوغ التمسك بالدين الذي انقضى بالتقادم من أجل إجراء المُقاصة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ