قانون الإلتزامات والعقود
المادة 357
م. 357
حجم الخط
تقع المُقاصة إذا كان كل من الطرفين دائنا للآخر ومدينا له بصفة شخصية. وهي لا تقع بين المسلمين، عندما يكون من شأنها أن تتضمن مخالفة لما تقضي به الشريعة الإسلامية.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول