قانون الإلتزامات والعقود
المادة 356
م. 356
حجم الخط
بالتجديد ينقضي الالتزام القديم نهائيا، إذا كان الالتزام الجديد الذي حل محله صحيحا ولو لم يقع تنفيذ الالتزام الجديد. بيد أنه إذا كان الالتزام الجديد معلقا على شرط واقف، فإن أثر التجديد يتوقف على تحقق الشرط. فإذا لم يتحقق هذا الشرط، اعتبر التجديد كأن لم يكن.