قانون الإلتزامات والعقود

المادة 348

مشروع
م. 348
حجم الخط
يلزم لإجراء التجديد: 1- أن يكون الالتزام القديم صحيحا؛ 2- أن يكون الالتزام الجديد الذي يحل محله صحيحا بدوره.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد