قانون الإلتزامات والعقود
المادة 343
م. 343
حجم الخط
لا يكون للإبراء من الالتزام أي أثر إذا رفض المدين صراحة قبوله ولا يجوز له رفضه: 1- إذا كان قد سبق له أن قبله؛ 2- إذا كان الإبراء قد تم بطلبه.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول