قانون الإلتزامات والعقود
المادة 324
م. 324
حجم الخط
إذا قبل المدين بعدة ديون توصيلا قد عني الدائن بمقتضاه الدين الذي يخصم منه ما قبضه، فلا يجوز للمدين أن يطلب وقوع الخصم من دين آخر، مادام الخصم المذكور في التوصيل متفقا مع مصالحه.
الفصل 325 إلى 334
(ألغيت بمقتضى الفصل 76 من ظهير 19 يناير 1939، الذي تضمن تشريعا جديدا خاصا بالمدفوعات عن طريق الشيكات، وذلك قبل أن يتم نسخ ظهير 19 يناير 1939 بمقتضى المادة 733 من مدونة التجارة.)