قانون الإلتزامات والعقود
المادة 321
م. 321
حجم الخط
وينقضي الالتزام أيضا إذا رضي الدائن أن يأخذ استيفاء لحقه، شيئا آخر، غير الشيء الذي ذكر في الالتزام. وهذا الرضى يفترض موجودا إذا أخذ الدائن، بدون تحفظ شيئا آخر غير الذي كان محلا للالتزام.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول