قانون الإلتزامات والعقود

المادة 319

مشروع
م. 319
حجم الخط
تنقضي الالتزامات بما يأتي: - الوفاء؛ - استحالة التنفيذ؛ - الإبراء الاختياري؛ - التجديد؛ - المُقاصة؛ - اتحاد الذمة؛ - التقادم؛ - الإقالة الاختيارية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد