قانون الإلتزامات والعقود
المادة 315
م. 315
حجم الخط
من له أهلية الإجازة يستطيع أن يجيز الالتزام القابل للإبطال، بطريق صريح أو ضمني، في الوقت وفي الشكل الذي يحدده القانون. والإجازة تغدو نهائية إذا صدرت من ذي مصلحة بعد زوال سبب الإبطال.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول