قانون الإلتزامات والعقود

المادة 314

مشروع
م. 314
حجم الخط
الإبطال يقع لصالح ناقص الأهلية ولمن يتولى عنه، وفيما عدا ذلك من أسباب الإبطال، فإن الإبطال يكون لصالح جميع المتعاقدين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد