قانون الإلتزامات والعقود

المادة 312

مشروع
م. 312
حجم الخط
لا يسقط حق ناقص الأهلية في طلب الإبطال بمضي المدة المذكورة في الفصل السابق، إلا إذا كان له وصي أو مقدم، أو إذا قام بإجراءات التقادم مندوب يعين له قانونا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد