قانون الإلتزامات والعقود
المادة 311
م. 311
حجم الخط
دعوى إبطال الالتزام لا تسقط بالتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة. وتبتدئ المدة من وقت الرضى إذا كان الالتزام قابلا للإبطال للغلط أو الإكراه أو التدليس، ومن وقت إبرامه إذا كان الالتزام باطلا. غير أنه في حالة الغبن، تبدأ المدة من تاريخ العقد إذا كان العيب يظهر من الظروف، ومن وقت علم المغبون بالغبن إذا كان خافيا.