قانون الإلتزامات والعقود

المادة 311

مشروع
م. 311
حجم الخط
دعوى إبطال الالتزام لا تسقط بالتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة. وتبتدئ المدة من وقت الرضى إذا كان الالتزام قابلا للإبطال للغلط أو الإكراه أو التدليس، ومن وقت إبرامه إذا كان الالتزام باطلا. غير أنه في حالة الغبن، تبدأ المدة من تاريخ العقد إذا كان العيب يظهر من الظروف، ومن وقت علم المغبون بالغبن إذا كان خافيا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد