إجازة الالتزام الباطل بقوة القانون أو التصديق عليه لا يكون لهما أدنى أثر.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 310مشروعم. 309م. 310م. 311حجم الخطأأأأإجازة الالتزام الباطل بقوة القانون أو التصديق عليه لا يكون لهما أدنى أثر.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ