قانون الإلتزامات والعقود
المادة 307
م. 307
حجم الخط
بطلان الالتزام الأصلي يترتب عليه بطلان الالتزامات التابعة ما لم يظهر العكس من القانون أو من طبيعة الالتزام التابع. بطلان الالتزام التابع لا يترتب عليه بطلان الالتزام الأصلي.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول