قانون الإلتزامات والعقود
المادة 306
م. 306
حجم الخط
الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر، إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له. ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون: 1- إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه؛ 2- إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه.