قانون الإلتزامات والعقود

المادة 302

مشروع
م. 302
حجم الخط
الراهن الحيازي، وحائز الشيء المرهون رهنا حيازيا، له أن يستفيد من حق الحبس الذي يكون مقررا لصالح دائن له سابق أو لاحق. ولا يحق له أن يضم ما عند غيره من الحقوق إلى حقه الخاص، ولا أن يضيف شيئا آخر إلى الشيء المرهون عنده.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد