قانون الإلتزامات والعقود
المادة 302
م. 302
حجم الخط
الراهن الحيازي، وحائز الشيء المرهون رهنا حيازيا، له أن يستفيد من حق الحبس الذي يكون مقررا لصالح دائن له سابق أو لاحق. ولا يحق له أن يضم ما عند غيره من الحقوق إلى حقه الخاص، ولا أن يضيف شيئا آخر إلى الشيء المرهون عنده.