قانون الإلتزامات والعقود
المادة 301
م. 301
حجم الخط
إذا كان الحق موضوعا في الدين، وكان هذا الدين مثبتا في سند لأمر أو سند لحامله، يثبت حق الحبس على السند، وحبس السند يمنع صاحبه من أن يطالب بالدين الذي يمثله، ويخول حبسه حق الدائن الحابس في أن يستوفي دينه من المبالغ التي يقبضها الدين المحبوس، وفقا لأحكام الرهن الحيازي.