قانون الإلتزامات والعقود

المادة 299

مشروع
م. 299
حجم الخط
لصاحب الفندق والنزل، حق حبس الأمتعة والأشياء التي أدخلها النزيل، ضمانا لديونه تجاهه، في نفس الحدود التي للدائن المرتهن رهنا حيازيا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد